السيد الخميني
84
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )
الأمر الثالث في أنّ أقلّ الحيض ثلاثة أيّام لا إشكال نصّاً « 1 » وفتوى « 2 » في عدم كون ما رأت المرأة أقلّ من ثلاثة أيّام حيضاً ، ونقل الإجماع عليه مستفيض « 3 » ، وعن « الأمالي » : « أنّه من دين الإمامية الذي يجب الإقرار به » « 4 » وعن « المعتبر » : « هو مذهب فقهاء أهل البيت عليهم السلام » « 5 » . نعم ، يقع الكلام هاهنا في جهتين : حول الروايات الواردة في حدود الحيض الجهة الأولى : - وهي التي لا تختصّ بالمقام ، وقد مرّ فيها بعض الكلام « 6 » - أنّ الروايات الواردة في حدود الحيض - كعدم كونه قبل التسع وبعد اليأس وعدم كونه أقلّ من ثلاثة أيّام وأكثر من عشرة أيّام « 7 » - هل هي في مقام تحديد واقع الحيض ؛ وأنّ ما خرج على خلاف تلك الحدود ليس من الحيض تكويناً ، بل من
--> ( 1 ) - راجع وسائل الشيعة 2 : 293 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 10 . ( 2 ) - النهاية : 26 ؛ شرائع الإسلام 1 : 21 ؛ نهاية الإحكام 1 : 117 ؛ مدارك الأحكام 1 : 319 . ( 3 ) - جواهر الكلام 3 : 147 . ( 4 ) - الأمالي ، الصدوق : 516 . ( 5 ) - المعتبر 1 : 201 . ( 6 ) - تقدّم في الصفحة 9 و 75 . ( 7 ) - راجع وسائل الشيعة 22 : 179 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 2 ، الحديث 4 ، والباب 3 ، الحديث 5 ، و 2 : 293 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 10 .